أصدرت المحكمة المدنية بدبي، حكماً بإلزام طبيبتين وممرضتين في مستشفى خاص، بدفع 200 ألف درهم، تعويضاً لوالدي جنين، بعدما تسببن في وفاته داخل رحم والدته أثناء الولادة، نتيجة ارتكابهن خطأً طبياً جسيماً، مع إلزامهن بدفع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف. تعود وقائع القضية إلى أن زوجاً عربياً وزوجته، أقاما دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 499 ألف درهم، عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي لحقت بالزوجة نتيجة فقدان جنينها، وما تكبده الزوج من أضرار معنوية نتيجة فقد ابنه، وأوضحا أن الزوجة كانت تتابع حملها في المستشفى تحت إشراف الطبيبة، وعند دخولها للولادة، تمت متابعة حالتها من قبل طبيبة ثانية وممرضتين، إلا أن الإهمال الطبي في مراقبة تخطيط قلب الجنين، والتعامل مع مؤشرات الخطر أدى إلى وفاة الجنين داخل الرحم. وقدم الزوجان شكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي، وخلصت اللجنة إلى وجود خطأ طبي جسيم نتيجة الانحراف عن الأصول الطبية المعتمدة، فيما تظلم المدعى عليهن لدى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أكدت على ما قررته لجنة المسؤولية بهيئة الصحة بدبي، وأوضحت في تقريرها النهائي أن الأخطاء توزعت بين الطبيبتين والممرضتين، حيث تحمل كل منهن نسبة خطأ مقدارها 25% بسبب التقصير في قراءة التخطيط، وعدم تقييم حالة الحمل عالية الخطورة، وإيقاف جهاز تخطيط الجنين، والتقاعس عن متابعة نبض الجنين لفترة طويلة، وأن هذه الأخطاء مجتمعة كانت السبب المباشر في وفاة الجنين. وتمسك المستشفى والطبيبتان والممرضتان بعدم وجود خطأ طبي، معتبرين أن الوفاة قد تكون طبيعية نتيجة التفاف الحبل السري حول عنق الجنين أو لأسباب وراثية، مشيرين إلى أن إزالة جهاز التخطيط تم بناء على طلب المريضة نفسها لكي تدخل دورة المياه وتتناول الإفطار رغم نصحها بعدم فعل ذلك. وأكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن المشرع خص لجان المسؤولية الطبية، بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016، بالفصل الفني في وجود الخطأ وجسامته وأسبابه وعلاقة السببية ونسب المشاركة، وأن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، نهائي وحاسم للمسألة الفنية ولا يجوز الطعن عليه، ويؤكد بالبرهان ثبوت الخطأ الطبي، حيث يصدر تقريرها بعد فحص كل المستندات الطبية وتدقيق الإجراءات التي تمت مع المريض، مشيراً إلى أن المحكمة استندت أيضاً إلى قانون المعاملات المدنية في قيام التعويض بقدر الضرر.