عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

عقار مرهون يطيح بدعوى بائعه أمام محكمة التمييز

رفضت محكمة التمييز في دبي طعناً قدمه مالك عقار على حكم الاستئناف، الذي سبق أن رفض دعواه الرامية إلى فسخ عقد بيع عقار مكون من 19 طابقاً في منطقة الممزر بقيمة 295 مليون درهم، وما يترتب عليه من تعويضات مالية عن الشرط الجزائي والكسب الفائت.
وجاء الاستئناف بعدما تبين أن البائع أخلّ بالتزامه الجوهري بعدم تطهير العقار من الرهن المسجل عليه خلال المدة المحددة، ما حال دون إمكانية نقل ملكيته للمشتري.
وكان الطرفان عام 2024 أبرما عقد بيع موحد صادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نص على التزام البائع بفك الرهن عن العقار خلال ثلاثين يوماً، مقابل تحرير المشتري شيك «مدير» بكامل قيمة الصفقة عند تسجيل الملكية. غير أن البنك الدائن اشترط سداد إجمالي مديونية قدرها 435 مليون درهم، تشمل قيمة العقار محل النزاع (295 مليوناً) وعقاراً آخر مملوكاً للبائع (140 مليوناً)، قبل إصدار خطاب رسمي بفك الرهن، ما حال دون تنفيذ الشرط في الأجل المحدد.
وبعد نظر الدعوى وندب خبير عقاري، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى البائع، مؤكدة أن العقار ظل مرهوناً للبنك، والبائع لم يقدم ما يثبت فك الرهن أو تسليم الخطاب الأصلي للدائرة في المدة المتفق عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في يونيو الماضي، محملة البائع مسؤولية الإخلال بالتزاماته التعاقدية.
وعند لجوئه إلى محكمة التمييز، دفع البائع بأن المشتري هو المخلّ، بدعوى أنه رفض تحرير الشيك بالثمن المتفق عليه، ما حال دون تمكنه من تسديد المبلغ للبنك وتحرير العقار من الرهن. كما استند إلى رسائل متبادلة عبر «واتس أب» زعم أنها تثبت وعد المشتري بتسليم الشيك خلال أسبوع من التعاقد، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأكدت سلامة ما انتهت إليه المحاكم السابقة، لتغلق بذلك باب النزاع.
وأكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر أن محكمة التمييز ردت على هذه الدفوع بتأكيد أن التزام البائع بفك الرهن جوهري سابق على أي التزام على المشتري بدفع الثمن، والعقد لم ينص على أن تمويل المشتري فك الرهن بثمن البيع. كما أوضحت أن صورة خطاب البنك لا تكفي لإثبات تطهير العقار، مادام أصله ظل محجوزاً لدى البنك إلى حين تسلّم كامل المبلغ، وهو ما لم يتحقق خلال المدة التعاقدية. مشيراً إلى أن أن مسألة إحالة الدعوى للتحقيق تقديرية لمحكمة الموضوع، ولها أن ترفضها إذا وجدت أن الأدلة والمستندات تكفي لتكوين قناعتها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا