قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص رد 100 ألف درهم، وتغريمه 50 ألفاً.وأقام شخص دعوى على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يرد له 100 ألف درهم، وإلزامه التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بمبلغ 75 ألف درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأقام دعواه على سند من أن المدعى عليه عرض منزله للبيع بمبلغ 450 ألف درهم، فوافق على شراء المسكن بالثمن، وسدد 100 ألف درهم، مقدماً، إلا أنه تبين له خداعه وتسلم المبلغ خلافاً لما اتفقا عليه.وقد أدين عن ذلك الفعل جزائياً.وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية السابقة، أن المدعى عليه أدين بتهمة الاستيلاء لنفسة على مبلغ المجني عليه، بالاحتيال.وذكرت أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي تمثل في عدم انتفاع الشاكي بالمبلغ من جراء فعله، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار ب 50 ألف درهم.