رأس الخيمة: حصة سيفأيدت محكمة التمييز في رأس الخيمة الحكم الابتدائي الصادر لمصلحة المدعية «الزوجة» في قضية أحوال شخصية، رافضة طعن المدعى عليه «الزوج» ومثبتة الحكم السابق القاضي بإلزامه بدفع النفقات الشرعية للأبناء وكلف السكن والتعليم، ورفض دعوى الطلاق للضرر.وبحسب المحامية حنان سالم الشميلي، وكيلة المدعية تعود وقائع القضية إلى دعوى أحوال شخصية أقامتها تطالب فيها بالنفقة الزوجية والأبناء والسكن. ورفع الزوج دعوى مقابلة يطلب فيها الطلاق للضرر. وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالنفقات المستحقة، ورفضت الطلاق للضرر.واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتطليقها طلقة بائنة للضرر وسقوط حقها في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، وبضم الأبناء الثلاثة الكبار الذين تعدوا سنّ حضانة النساء لحضانة المستأنف. وبعدم قبول طلب المستأنف خروجها من مسكن الزوجية لرفعه قبل الأوان. كما حكمت بإلغاء طلب النفقة الشهرية وكسوة العيدين وبدل الانتقال والمستلزمات المدرسية للأبناء الثلاثة.وطعنت الزوجة بالحكم ورفعت دعوى في محكمة التمييز، وحكمت بالحكم الآنف الذكر، برفض الطلاق للضرر، وأقرت النفقة للزوجة والأبناء.وألزمت المحكمة الزوج بدفع نفقة زوجية ونفقات للأبناء، وتشمل: للزوجة 1300 درهم من تاريخ إقامة الدعوى، وللأبناء الخمسة 3500 درهم، وبدل انتقال 1000 درهم، ومصاريف دراسية سنوية 600 درهم لكل ابن، و500 درهم كسوة عيد لكل ابن مرتين سنوياً.وتعود وقائع الدعوى إلى زواج الطرفين عام 2006، وأثمر 5 أبناء. وتقدمت الزوجة بشكوى إلى التوجيه الأسري بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق وزواجه من ثانية، وتركها وأبناءها من دون نفقة على الرغم من يسارهوأكدت الوثائق أن محاولات الصلح فشلت، ما دفع الزوجة لرفع دعوى نفقة، كما رفع الزوج دعوى مقابلة يطلب فيها الطلاق للضرر.