قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 100 ألف درهم، حيث اعتدى على قاصر بالسب والقذف والضرب والإشارات المخلة بالآداب، وأحدث به إصابات، مؤكدة أن التشريعات الإماراتية تشدد على حماية حقوق الطفل، وكون المجني عليه طفلاً والإساءة تمت أمام جميع الناس وفق مسمع ومرأى من الناس، وليس في نطاق ضيق، وهذا يعرض الطفل للتنمر والسخرية نتيجة الإهانة والسب والقذف.
وفي التفاصيل، أقام والد بصفته ولي على ابنه القاصر، دعوى قضائية في مواجهة شخص طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له بصفته مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض لما لحقه من ضرر على ابنه مع إلزامه بالمصاريف والرسوم.
وأقام ولي الأمر دعواه، على سند من القول بأن المشكو ضده اعتدى على ابنه القاصر بالسب والقذف والضرب والإشارات المخلة بالآداب.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أنه (كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر) مفاده، وعلى ما جاء بالمذكرة، فإن المسؤولية عن الفعل الضار تقوم على 3 عناصر إذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل إضرار لفعل غير مشروع سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، ولا يكفي وقوع الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان بل يجب أن يترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر باعتباره ركناً لازماً من أركان المسؤولية المدنية وثبوته يعد شرطاً لازماً لقيامها والحكم بالتعويض بقدر الضرر تبعاً لذلك متى توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ لا يكفي في قيام المسؤولية المدنية حصول الضرر بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر وإلا انعدمت المسؤولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.