اكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن على المدارس تعيين مجالس أمناء، وهي السلطة العليا والهيئة الإدارية للمدرسة، بما يتماشى مع متطلبات الدائرة. ويتألف المجلس من خمسة أعضاء يملكون حق التصويت حداً أدنى، وعضو واحد لا يملك حق التصويت، وبحد أقصى خمسة عشر عضواً (بما يتناسب مع حجم المدرسة)، بمن فيهم الرئيس.أشارت الدائرة في سياسة المدارس بشأن الحوكمة المتوقعة على جميع المدارس الامتثال لهذه السياسة من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، إلى أن أعضاء مجلس الأمناء الذين يملكون حق التصويت هم: ذوو الصفة الرسمية ويكون مالك المدرسة أو ممثله عضواً بالصفة الرسمية إما رئيساً وإما عضواً يمتلك الحق في التصويت العام. وممثل أولياء الأمور حيث يجب أن يشمل المجلس ممثلاً واحداً لأولياء الأمور على الأقل، ينتخبه أولياء أمور الطلبة في المدرسة. ويُتوقع من أولياء الأمور الأعضاء أن يمثلوا مصالح أولياء الأمور، وليس مصالحهم الشخصية أو مصالح أطفالهم الخاصة. وممثل المعلمين، حيث يجب أن يشمل ممثلاً واحداً على الأقل للمعلمين ينتخبه الكادر التدريسي، ويُتوقع من المعلمين الأعضاء أن يمثلوا مصالح الكادر التدريسي وليس الدفاع عن مصالحهم الشخصية. والأعضاء المستقلون ويجب أن يشمل عضواً خارجياً مستقلاً واحداً على الأقل يعينه المجلس ويُفضل أن يكون ذا خبرة كبيرة ومتخصصاً في التعليم.ويُشجع المجلس على تعيين عضو خارجي مستقل يمثل إحدى الشركات المحلية لدعم المدرسة في تحقيق أهدافها. ويعين رئيس مجلس الأمناء من بين الأعضاء الدين يملكون حق التصويت في المجلس ليتولى مسؤوليات محددة. كما يجب تحديد آلية تعيينهم في قواعد حوكمة المدرسة.كما يجب أن يضم المجلس المدير العضو الذي لا يملك حق التصويت. وعلى المدير حضور اجتماعات المجلس لتقديم النصح، والرد على الأسئلة، وتقديم تقارير بعمليات المدرسة وأدائها. وإذا كان المدير غير قادر على حضور اجتماع على نائب المدير الحضور بدلاً منه. ولا يحضر المدير أو نائبه أي اجتماع للمجلس يناقش أداء المدير أو أجره. أو في أي وقت آخر يرى فيه الرئيس أن وجود المدير غير مناسب.ويُسمح للمدارس بضم ممثلين للطلبة أعضاء في المجلس، ويكون هؤلاء من طلبة الحلقة 3، ويعرف عنهم مهارتهم القيادية، وينتخبهم الطلبة لتمثيلهم. كما يُسمح للمدارس بمنح حقوق التصويت لممثلي الطلبة واتخاذ مثل هذه القرارات من المجلس، بناءً على موافقة المالك، وفي حال كان ممثلو الطلبة الأعضاء الدين لا يملكون حق التصويت، يكون حضورهم ومشاركتهم في اجتماعات المجلس بناءً على تقدير الرئيس، وكل عضو يجب أن يلتزم بمسؤوليات المجلس الجماعية.