أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأً قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، ليضع حداً للخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين حول الجهة المسؤولة عن كلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
ويقضي المبدأ بإلزام مالك الوحدة العقارية بسداد رسوم الخدمات، حتى في حال عدم استلامه للعقار، وإذا كان أيضاً امتناعه عن الاستلام عائداً إلى سببٍ راجعٍ إليه.
ويستند المركز في ذلك إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة، الذي نظم آلية سداد رسوم الخدمات لتغطية النفقات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني، ووفقاً للقانون يتحمل المالك أو المطور هذه الرسوم عن الوحدات غير المبيعة، بحيث تُستخدم من قبل شركات الإدارة أي الجهات المعتمدة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني لضمان انتظام الخدمات والحفاظ على كفاءة المبنى واستمرارية تشغيله، وأفاد بيان صادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس، بأنه على الرغم من وضوح التشريع في كثير من الحالات، إلا أن الممارسة العملية أفرزت حالة مستحدثة أثارت جدلاً قانونياً، تمثلت في الوحدات المبيعة بالتقسيط والمنجزة فعلياً دون تسجيل نهائي بأسماء المشترين، والذين لم تدعوهم الشركات المطورة للاستلام بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد.
ولحسم الجدل، أُحيل النزاع إلى الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز، حيث أجرت من جانبها دراسة معمقة للنصوص التشريعية ذات الصلة.
وقرّرت الهيئة بأن المشتري المقيد اسمه في السجل المبدئي للوحدة السكنية هو الملزم برسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلّفه عن سداد بقية الثمن، حتى لو لم ينقل الملكية إلى السجل النهائي، ذلك لضمان استدامة المرافق وعدم إلحاق ضرر بالمطور أو ببقية الملاك.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، إن الهيئة العامة لتوحيد المبادئ في المركز عملت على معالجة النقص التشريعي بالاستناد إلى الحكمة من النصوص القانونية، بما يضمن استقرار حالة المباني المشتركة واستمرار تقديم الخدمات من دون انقطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.