قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً ومعنوياً إلى أخرى.وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 51 ألف درهم شاملاً للأضرار المادية والأدبية والنفسية تعويضاً عن جريمة السب والقذف المدانة بها والثابتة بحكم جزائي مؤيد بالاستئناف الذي صار نهائياً وباتاً ولثبوت الإساءة إليها واحتقارها وإصابتها بالقلق والاكتئاب والتوتر. وحاجتها إلى العلاج المستمر نتيجة لذلك على النحو الثابت بحثيثات الحكم الجزائي وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.وبينت المحكمة عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية أن من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بآخر يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.وأوضحت أن الثابت من الحكم الجزائي السابق أن المشكو عليها سبّت الشاكية، مما ترى معه المحكمة أن تعويضها عن الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابها في شعورها كاف في 10 آلاف درهم.