أصدرت المحكمة المدنية بدبي حكماً بإلزام خليجي بسداد 39 مليوناً و700 ألف درهم إلى آخر وزوجته، بعد أن ثبتت إدانته بإدارة عدة عقارات مملوكة لهما بالمشاركة منذ منتصف التسعينات دون تسليمهما حصصهما من عائدات الإيجار، مستغلاً صلة القرابة التي تربطه بهما، وذلك بعد نزاع امتد سنوات طويلة بين أفراد العائلة الواحدة حول حصص الأرباح والإيرادات الناتجة عن مجموعة من العقارات التي أدارها المدعى عليه بمفرده.تعود تفاصيل الدعوى إلى أن امرأة خليجية أقامت دعوى مدنية ضد شقيق زوجها طالبت فيها بإلزامه بسداد نصف حصتها من ريع أحد العقارات المشتركة التي كانت تمتلكها معه منذ عام 1996، مؤكدة أنه استأثر بإدارة العقار وتأجير وحداته وتحصيل الإيجارات باسمه دون أن يقدم لها كشفاً بالحسابات أو يسلمها نصيبها.وأوضحت أن العلاقة العائلية جعلتها تثق به لسنوات طويلة، لكنه استغل تلك الثقة وامتنع عن إشراكها في الأرباح أو الإفصاح عن البيانات المالية، ما تسبب في حرمانها من حقوقها على مدى ما يقارب ثلاثة عقود كاملة.وفي دعوى ثانية، رفعها زوجها ضد شقيقه نفسه، متهماً إياه بالاستئثار بإدارة أربعة عقارات مملوكة لهما مناصفة منذ نهاية التسعينيات، حيث كان يقوم بتوقيع عقود الإيجار باسمه وتحصيل المبالغ دون تحويل حصص الشركاء أو الكشف عن حجم الإيرادات الفعلية. وأكد المدعي أنه لم يتسلم أي مبالغ عن حصته طوال تلك الفترة رغم توافر أدلة ملكيته للعقارات وأوراقها الرسمية.وفي دعوى ثالثة، رفع الزوج ضد شقيقه، موضحاً أنهم يمتلكون معاً عدة عقارات بالتساوي منذ عام 1997، إلا أن أحدهم تولى إدارتها حصرياً دون موافقة الآخرين، وجمع الريع لنفسه ولم يقدم حساباً عن الإيرادات، ما اضطره إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في الحصص المستحقة من ريع الإيجار خلال أكثر من 25 عاماً.وضمت المحكمة الدعاوى الثلاث في ملف واحد لارتباطها الوثيق من حيث الأطراف والموضوع، وندبت خبيراً حسابياً لفحص المستندات وعقود الإيجار ومراجعة الإيرادات والإنفاق خلال السنوات الماضية، وتحديد المبالغ المستحقة لكل طرف. وبناء على نتائج الخبرة، توصلت المحكمة إلى أن الزوجة تستحق مبلغ 6,256,205 دراهم، بينما يستحق زوجها 14,196,377 درهماً عن أربعة عقارات أخرى، بالإضافة إلى 19,267,417 درهماً عن مجموعة عقارات إضافية شارك فيها مع أقاربه بالتساوي، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى نحو 39.7 مليون درهم.وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن المحكمة رفضت دفوع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى بحجة مرور الزمن، موضحة أن هذه الحقوق لا تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، وإنما هي حقوق مالية ناتجة عن إدارة أموال مشتركة، وهي التزامات ثابتة في ذمته كوكيل عن الشركاء. واعتبرت المحكمة أن ما جناه المدعى عليه من إيجارات يعد أمانة في يده يجب عليه ردها، وأن امتناعه عن ذلك يمثل إخلالاً صريحاً بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه الشركاء.