الشارقة - وام أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية. ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة فنية ثقافية خاصة تسمى: «مؤسسة عبد الرحمن بن محمد العويس الثقافية»، تكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيتها للمؤسس عبد الرحمن بن محمد العويس. ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس أمناء المؤسسة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الإمارة، وتُسجّل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. دعم الثقافة والفنون وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى دعم الثقافة والفنون في الإمارة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم التراثية والثقافية والفنية، وحفظ وعرض المقتنيات الثمينة التي يمتلكها المؤسس، بما في ذلك المخطوطات والمقتنيات الفنية والتراثية النادرة، وصونها وإتاحتها للجمهور بما يخدم الثقافة العامة ويحافظ على الهوية الوطنية. كما نص المرسوم على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية، دعم ورعاية المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية والتعليمية المرتبطة بأعمال وأنشطة المؤسسة والتي تسهم في تعزيز الثقافة والفنون في الإمارة، وجمع وتوثيق المقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية والثقافية والفنية وبشكل خاص المقتنيات الشخصية للمؤسس، وإعداد السجلات التفصيلية لكل قطعة بما في ذلك صورها وبياناتها التاريخية والفنية، إضافة إلى الصيانة والترميم بما يضمن المحافظة على المقتنيات في أفضل حالة ممكنة، والاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة، وإعداد وإصدار الدراسات والمنشورات التي تسلط الضوء على التراث الثقافي والهوية الوطنية وتسهم في نشر المعرفة، فضلاً عن إقامة شراكات ثقافية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية. ويتولى إدارة المؤسسة مجلس يمثل السلطة العليا للمؤسسة ويُمارس كافة الصلاحيات وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي، وإلى حين تشكيل المجلس يتولى المؤسس إدارة المؤسسة وتمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص، ويتولى كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي. ويُشكل أول مجلس أمناء بقرار من المؤسس وبرئاسته، ويُحدد عدد أعضائه ومدة عضويتهم وآلية تعيينهم وإعفائهم بموجب النظام الأساسي للمؤسسة، ويُسمى من بين أعضائه رئيس ونائب للرئيس، ويتولى المجلس ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم والنظام الأساسي. وضع الخطط اللازمة ووفقاً للمرسوم يتولى مجلس الأمناء الصلاحيات الآتية: رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها، ووضع النظام الأساسي للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة وإدارتها وضبط شؤونها، وإصدار القرارات واتخاذ جميع الإجراءات التي تُحقق أهداف المؤسسة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها، واعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها، وتعيين مدير للمؤسسة ومدير مالي وتحديد صلاحياتهما، إضافة إلى تفويض وتوكيل الغير بكل أو بعض صلاحيات المجلس. كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المنظمة للجوانب المالية والنظام الأساسي والأحكام الختامية والنفاذ والنشر وغيرها.