قال المحامي علي العنزي، إن المنظم السعودي أشار إلى أن نظام مكافحة التحرش، افي المادة السادسة تكون أشكالها من عقوبات أصلية وتكميلية، والعقوبة الأصلية تكون السجن والغرامة، أما التكميلية، تصل إلى التشهير.