ووفق القواعد، ينشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة من خلال نموذج الإفصاح وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشتمل السجل على الأقل بيانات الجمعية أو المؤسسة، وتلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح، وعلى الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة. ونصت القواعد أن للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث المعلومات من المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعليه توفيرها للجمعية أو المؤسسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ الطلب.
ويلتزم المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وللمركز إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
وتطبق العقوبات الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.