وطبقا للمسودة، يقوم قائد الفريق التطوعي، أو الجهات من القطاع الخاص بتقديم طلب لإحدى الجهات المستفيدة بتشكيل الفريق على أن يتضمن الطلب اسم الفريق ومجال عمله وأهدافه ومعلومات قائد الفريق وخبراته والمعلومات الأساسية لأعضاء الفريق وأدوارهم في الفريق. وأكدت المسودة أنه يجب تحقق ضوابط عدة عند تشكيل الفريق ألا يقل عدد أعضاء الفريق عن (5) أعضاء، وأن يوافق كل عضو من الفريق على الانضمام للفريق، وأن يكون مجال عمل الفريق وأهدافه متوافقاً مع الجهة المستفيدة، يتم إنهاء تشكيل الفريق التطوعي إذا انخفض عدد الأعضاء عن (5) ومخالفة الفريق التطوعي بشكل متكرر للقيم والسلوكيات وعدم المشاركة في أي فرص تطوعية خلال عام كامل.
وعن حقوق الفريق التطوعي أكدت المسودة تمتعهم بكامل حقوقهم كمتطوعين والحصول من الجهة المستفيدة على الدعم اللازم لتنفيذ مهماته مثل: المخاطبات الرسمية، وإصدار التصاريح والموارد اللازمة، وكل ما من شأنه رفع كفاءة الفريق وتحقيق أهدافه، ومن حقوق أعضاء الفريق عقد الاجتماعات والأنشطة التحضيرية اللازمة لتنفيذ الفرص التطوعية، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.