ومنحت التعديلات المقاول إمكانية تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتجزئة، وفق شروط محددة منها ألا تقل قيمة المشروع عن 600 مليون ريال وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.
وأكدت التعديلات أن شهادة التصنيف ستصدر إلكترونياً، وعلى الجهات المالكة التحقق من صحتها عبر موقع الوزارة، مع إتاحة تمديد صلاحيتها لمرة واحدة فقط لمدة 90 يوماً. ويحق للمقاول طلب تعديل شهادته برفع الدرجة أو حذف النشاط بعد 90 يوماً من صدورها.
وشددت اللائحة على إلزام المقاول بتحديث بياناته إذا طرأ أي تغيير قانوني على وضعه في السجل التجاري خلال 30 يوماً، فيما يحق له الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً، ثم التظلم أمام المحكمة الإدارية.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.