تنفيذ القرار خلال 90 يوماً
وأكد النظام أن الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة خلال 90 يوماً من تاريخ العلم بها، وإلا جاز للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ضمن المهلة المحددة. وأشار النظام إلى أن سقوط الحق في سماع الدعاوى يتحقق بانقضاء المدد المنصوص عليها في المادة الـ13، باستثناء ما ورد به نص خاص أو في حال إقرار المدعى عليه بالحق أو وجود عذر شرعي تقبله المحكمة.
احتساب المهل
وتبدأ احتساب المهل من اليوم التالي للتبليغ الرسمي، وتمتد تلقائياً إذا صادف آخرها عطلة رسمية حتى أول يوم عمل يليها، بما يضمن وضوح الإجراءات وحماية المراكز القانونية للأطراف.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.