حدد النظام الجديد المتعلق بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، كيفية تعويض الأفراد الذين تأثرت ممتلكاتهم العقارية بإجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت. وتسري الأحكام الواردة في النظام على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام، ولا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها ولا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.وكشف النظام أنه يُستحق تعويض لصاحب العقار الذي تم نزعه للمصلحة العامة وفقاً لعدة شروط؛ أبرزها الاستناد إلى القيمة السوقية الحالية للعقار، وسيُضاف تعويض بنسبة 20% على هذه القيمة كعوض عن النزع. كما يتم تعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع نفسها، وبالنسبة لصاحب العقار الذي وُضعت اليد المؤقتة عليه، يحق له أيضاً تعويض مالي يجب ألا يقل عن أجرة المثل للعقار المتأثر بنسبة 20% من أجرة المثل عن وضع اليد المؤقت، إضافة إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.وأوضح النظام الحالات التي يتم فيها نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها، منها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت عليها لمشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، وهي تتطلب تحسينات مستمرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتشمل المشاريع التي تؤدي إلى نزع الملكية مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها، سواء البرية أو البحرية أو الجوية. وتأتي هذه الخطوات في سياق تحسين وسائل المواصلات العامة وتعزيز السلامة والفاعلية في الخدمات اللوجستية. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على التخطيط والتطوير العمراني، وتشييد المباني ذات الطابع الاجتماعي مثل المساجد، والحدائق، والمراكز التعليمية والصحية. ولا تقتصر توجهات التطوير على المشاريع المدنية فقط، بل تمتد أيضاً إلى مشاريع في قطاع الطاقة، مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي. ويسهم ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. ووفق النظام، يجري العمل على الحفاظ على المحميات البيئية وحماية التراث الحضاري والتاريخي في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية. إضافةً إلى مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية لضمان الأمان والاستقرار. وتشمل أي نشاطات أخرى قد تُدرج ضمن المصالح العامة بقرار مباشر من مجلس الوزراء.آليات التعويض النقدي والعينيعن آلية التعويض النقدي أو العيني، أوضح النظام أنه يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله، ويُعفى من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون الإعفاء في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. ويُعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن أرضٍ بديلة، على أن يكون الإعفاء لمدة يتفق وزير المالية ووزير البلديات والإسكان على تحديدها. ويشترط للتعويض بأرض منحة بديلة، على أن تكون في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها، وأن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها. وبحسب النظام، فإنه إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة 10% من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. أخبار ذات صلة