تم النشر في: 31 أكتوبر 2025, 7:25 مساءً نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ بحذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور. وجاء قرار وزير الداخلية رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠١هـ كالتالي: إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٠هـ وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة. يقرر ما يلي: أولاً : حذف الفقرة (٤/١/٢١) من اللائحة التنفيذية النظام المرور المتعلقة بوجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات. ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنقاذه، كل فيما يخصه. ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.