يتساءل كثير من المصلين عن الحكم الشرعي إذا اكتشف المصلي وجود نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة. وفي ردها على هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إذا صلى المصلي عالمًا بوجود النجاسة على ثوبه باتفاق العلماء. أما إذا لم يعلم بها إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فصلاته صحيحة، إلا أنه يُستحب له إعادتها خروجًا من الخلاف. واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى:﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]،وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. كما استندت إلى ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ خلع نعليه أثناء الصلاة بعدما أخبره جبريل بوجود قذر فيهما، فأتم صلاته دون إعادة. وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء قرروا أن العامي إذا وافق عمله قولًا معتبرًا في أحد المذاهب المعتبرة، فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه. وبناءً عليه، إذا وجد المصلي نجاسة على ثوبه بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة، ولكن يُستحب له إعادتها طلبًا للأكمل وخروجًا من الخلاف.