عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

متى يستحق العامل المساعد إجازة سنوية ومرضية وتذكرة عودة إلى موطنه؟

إعداد: محمد ياسين

حدد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة عدد أيام الإجازة السنوية والمرضية للعمالة المساعدة، كما بين القانون موعد استحقاق العامل المساعد لتذكرة عودة إلى موطنه.

يستحق العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.

إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.

للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب الإجازة المرضية على النحو الآتي:

(15) يوماً الأولى بأجر.

(15) يوماً التالية بنصف أجر.

ولا يستحق العامل المساعد، الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوكه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا