أقرت محكمة التمييز بدبي مبدأ جديداً، بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، مضمونه أنه "لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له – إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه- أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن ما لحق أياً منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة".
وقالت نيابة دبي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "محكمة التمييز بدبي تقر مبدأ جديداً بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي مضمونه انه لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له – إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه- أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن ما لحق أياً منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة، كون الأشخاص المذكورين هم بالأصل من الفئات المستثناة الذين لا يغطيهم التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها، إلا إذا حصلوا على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
