كتب ـ علاء رضوان
الأحد، 21 ديسمبر 2025 10:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، يتصدى لإشكالية جواز بطلان البيع فى مرض الموت من عدمه، وذلك من خلال إثباته الصورية، وذلك في الطعن المقيد برقم 11617 لسنة 91 القضائية، رسخت خلاله لـ قالت فيه:
1-جواز طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت .
2- ويكون جواز إثباته الصورية بكل طرق الإثبات .
3- الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث .
4-واعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وعلة ذلك هى قواعد الإرث من النظام العام .
جواز بطلان البيع فى مرض الموت من عدمه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر ذاك في حكم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، مما يتحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها.
وبحسب "المحكمة": وأن الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، كما أن المقرر أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق، قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده وأن ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو خدمته أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركنا في الوصية ولا صلة له بانعقادها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت.. تؤكد: يجوز طعن الوارث لإخفاء المورث وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت.. الحيثيات: يكون بإثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.. ومبادئ أخرى
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
