26 ديسمبر 2025, 2:57 مساءً
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"؛ اليوم الجمعة، القواعد التنظيمية للمخيمات البرية التي أقرها مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وجاءت القواعد المنشورة؛ على النحو التالي:
القرار الخامس لمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم: (ق/ت/5/2020) وتاريخ 08 / 04 / 1447هـ الموافق 30 / 09 / 2025م.
القواعد التنظيمية للمخيمات البرية
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
القواعد: القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.
الجهة ذات العلاقة: الجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تصاريح لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها وتشمل المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية والمناطق الرملية (الكثبان) والمناطق الجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر.
المستفيد: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
تصريح التخييم: وثيقة مكتوبة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط التخييم البري.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
التخييم البري: نشاط ترفيهي يسمح للأشخاص باستخدام المخيمات المنسوجة من الشعر أو الصوف أو البوليستر أو أي مواد أخرى ويتم تثبيتها بالأرض بأطناب وأوتاد ولها أعمدة ويدخل في حكمها الكرفانات المتنقلة، دون استخدام المواد الإنشائية كمواد البناء أو ما في حكمها، في أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.
التنزه اليومي: نشاط ترفيهي لا تزيد مدته عن (24 ساعة) لغرض التنزه أو المبيت باستخدام خيمة المبيت أو الرواق الذي لا يزيد طوله على (6 أمتار) أو مظلات المركبات المتحركة المرتبطة بالمركبة وما في حكمها وفقاً للملحق رقم (2).
منصة التخييم: منصة إلكترونية يشرف عليها المركز مخصصة لاستقبال طلبات تصاريح التخييم البري المقدمة من المستفيدين وإصدار التصاريح إلكترونياً.
محضر تنسيقي: محضر تنسيق بين المركز وأي جهة حكومية تشرف على أراض وترغب في تخصيصها كموقع للتخييم البري وتحتاج تطبيق أحكام هذه القواعد على التخييم أو استخدام منصة تصاريح التخييم التي يعتمدها المركز.
السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان محافظاً على استدامة الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.
النشاط الترفيهي المصاحب: أي أنشطة أو فعاليات يتطلب تنفيذها أو إقامتها في المخيمات البرية بما لا يتعارض مع النظام العام ومبادئ السلامة.
المفتشون البيئيون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات هذه القواعد والتحقيق فيها وإثباتها، وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام البيئة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة عن المخالف والمخالفة محل الضبط والجواب عليها والمناقشات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.
المادة الثانية:
الهدف
تهدف هذه القواعد لتنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم وفق محضر تنسيقي يتم إعداده لهذا الخصوص.
المادة الثالثة:
الإشراف والتنفيذ
يتولى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المتصلة بها واتخاذ ما يأتي:
1- تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومواسم التخييم ويعلن عن ذلك في أي وسيلة يراها المركز مناسبة.
2- تحديد المدد الزمنية لتصاريح ممارسة نشاط التخييم وفق جدول المدد الزمنية (جدول رقم 1).
3- استقبال طلبات الحصول على تصريح ممارسة نشاط التخييم البري قبل بداية موسم التخييم من خلال منصة التخييم الوطنية المعتمدة خلال المدة النظامية المحددة.
4- يجوز للجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري التنسيق مع المركز لتطبيق أحكام هذه القواعد عليها، وفق محضر تنسيقي يُعد لهذا الخصوص.
5- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
6- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من منسوبي المركز أو بمشاركة أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة عند الحاجة وتحديد مهام تلك اللجان.
7- إصدار قرارات بإلزام المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات لجبر الضرر المترتب عن الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو تلويثها أو تدهورها.
المادة الرابعة:
نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة عند تحديد المواقع المخصصة لممارسة تلك الأنشطة:
1- أن تكون المواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.
2- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي.
3- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئياً.
4- البعد عن بطون وأحرام الأودية ومجاري السيول.
5- أن تكون المواقع خارج المناطق الحدودية وأحرامها.
6- عدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب الرعاية، ولا يتعارض مع المواقع التي عليها مشروعات قائمة أو مستقبلية.
المادة الخامسة:
أنواع المخيمات
تصنف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها كالآتي:
1- المخيمات الفردية: المخيمات المخصصة للاستخدامات الشخصية للأفراد أو العوائل لغرض التنزه.
2- المخيمات الاستثمارية: المخيمات المخصصة للاستخدام التجاري أو السياحي بهدف تحقيق عوائد مالية من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها.
3- المخيمات الحكومية: المخيمات المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية وما في حكمها.
4- مخيمات الأعمال الخاصة: المخيمات التي تستخدم للأنشطة الأخرى كأعمال التنقيب أو الاستكشاف وما في حكمها.
المادة السادسة:
التصريح
1- لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على التصريح.
2- تطبق الشروط والضوابط الواردة في قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة، ملحق رقم (1).
3- يمنح التصريح إلكترونياً من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال الشروط والضوابط.
4- ينتهي التصريح بانتهاء مدته.
5- يجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز (24 ساعة)، مع الالتزام بنظام البيئة واللوائح، ملحق رقم (3).
6- لا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز أو الجهة ذات العلاقة المشرفة على الأراضي التي قد تخصصها للتخييم.
7- يمنح المستفيد تصريح مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من تصريح في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
8- على المصرح له الالتزام بالاشتراطات الواردة في التصريح.
المادة السابعة:
المساحات
تكون المساحة المحددة لكل مخيم بري بناء على استخدامات المخيم والمواقع المحددة للتخييم البري من المركز أو الجهات ذات العلاقة كالتالي:
1- المخيمات الفردية لا تتجاوز مساحتها (2000 متر مربع) للمخيم الواحد.
2- المخيمات الاستثمارية تكون مساحتها وفق المساحة المحددة في عقد استثمار الموقع.
3- المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة تكون مساحتها حسب المساحة المطلوبة وبما لا يتجاوز (20.000 عشرين ألف متر مربع للمخيم الواحد).
4- يجوز بقرار من المركز زيادة أو خفض المساحات المحددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الثامنة:
تصاريح الجهات المشرفة
الأنشطة التي تتطلب تراخيص كالأنشطة السياحية، أو الخدمية والتجارية، أو الترفيه، أو الرياضية أو غير ذلك من الأنشطة يجب الحصول على ترخيص بلدي والتراخيص اللازمة من الجهة المشرفة على النشاط قبل تقديم طلب منح تصريح التخييم للمركز.
المادة التاسعة:
الالتزامات
يلتزم المصرح له بالآتي:
1- إقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة بالتصريح أو ما يحدده الموظف المختص بالموقع.
2- إقامة وبناء المخيم خلال المدة المحددة من المركز من تاريخ صدور التصريح، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء التصريح.
3- الاحتفاظ بالتصريح في الموقع المخصص لإبرازه للمفتشين عند طلبه.
4- توفير أدوات الصحة والسلامة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.
5- إزالة ونقل النفايات والتخلص منها دورياً بما لا يخالف أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو دفع المقابل المالي لإزالتها ونقلها –إن وجدت–.
6- استخدام المسارات المحددة للمركبات للوصول لموقع التخييم أو الخروج منه، وإيقاف المركبات داخل حدود المخيم، وتجنب إغلاق الطرق والممرات.
المادة العاشرة:
المحظورات
يحظر القيام بأي من الأفعال المخالفة للنظام واللوائح، كما يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو سكب أي مواد ضارة عليها أو الاحتطاب أو الرعي.
3- إشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها حسب الأحكام والتوجيهات الصادرة عن المركز بهذا الشأن.
4- إقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك، ويمكن استخدام الشراع لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار حول المساحة المحددة للتخييم.
5- إقامة أي منشآت أو أعمال تمنع جريان مياه السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة أو استخدام أي مواد أسمنتية أو إسفلتية داخل حدود المخيم أو خارجه.
6- التشجير أو نثر البذور في الموقع المحدد للتخييم أو خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص.
7- حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه.
8- استخدام مولدات وأسلاك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
9- استخدام الطائرات المسيرة وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة.
المادة الحادية عشرة:
المقابل المالي
المقابل المالي لإصدار التصاريح والخدمات:
1- المقابل المالي لإصدار تصاريح المخيمات البرية وتجديدها وفق جدول المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها (الجدول رقم 2).
2- المقابل للخدمات التي تنفذ بالمواقع وفق الميزة النسبية لكل موقع، ويستفيد منها المصرح له، يحدد المقابل المالي لها بقرار من الرئيس التنفيذي.
3- سداد المقابل المالي للتصاريح أو للخدمات من خلال الوسائل التي يحددها المركز.
المادة الثانية عشرة:
الرقابة والتفتيش
1- يتولى مفتشو المركز أعمال الرقابة الدورية على المخيمات للتأكد من الامتثال.
2- يقوم مفتشو المركز بضبط المخالفات البيئية وفق أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
3- تتولى الجهة المشرفة أعمال الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشرافها في مواقع المخيمات.
المادة الثالثة عشرة:
التعويضات
يلتزم المصرح له حال ارتكابه أي فعل يترتب عليه ضرر يؤثر على البيئة أو أراضي الغطاء النباتي بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات اللازمة وفق قرار يصدر من المركز وفقاً لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
نقل التصريح أو التنازل عنه
لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمصرح لهم بالتخييم الفردي أو الحكومي أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية إلا بعد الحصول على الموافقة من المركز والجهة المشرفة على الموقع.
المادة الخامسة عشرة:
سحب الترخيص أو إلغاؤه:
1- يجوز للمركز سحب التصريح في حال تقديم بيانات غير حقيقية.
2- يجوز للمركز إلغاء التصريح في حال استخدم المصرح له المخيم لغير الغرض المصرح له.
المادة السادسة عشرة:
السريان
تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.
جدول رقم (1)
المدد الزمنية لتصاريح المخيمات البرية
1- المخيمات الفردية:
المدة القصيرة: إصدار التصريح (يوم حتى عشرة أيام). تجديد التصريح (يوم حتى عشرة أيام). الملاحظات: لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً.
مدة الموسم: إصدار التصريح (3 أشهر). تجديد التصريح (3 أشهر).
2- المخيمات الاستثمارية:
عقد مؤقت (موسمي): إصدار التصريح (6 أشهر). تجديد التصريح (6 أشهر). الملاحظات: يراعى مدة العقد.
عقد قصير أو طويل الأجل: إصدار التصريح (3 سنوات). تجديد التصريح (3 سنوات). الملاحظات: يراعى مدة العقد.
3- مخيمات الأعمال الخاصة:
عقد مؤقت: إصدار التصريح (6 أشهر). تجديد التصريح (6 أشهر). الملاحظات: يراعى مدة العقد.
عقد سنوي: إصدار التصريح (1 سنة). تجديد التصريح (1 سنة).
4- المخيمات الحكومية:
مناسبات وطنية وأمنية: إصدار التصريح (3 أشهر). تجديد التصريح (3 أشهر).
مناسبة خاصة للجهات ومنسوبيها: إصدار التصريح (3 أشهر). تجديد التصريح (3 أشهر). الملاحظات: لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً.
جدول رقم (2)
المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها
1- المخيمات الفردية:
المدة القصيرة: إصدار التصريح (مجاناً). تجديد التصريح (مجاناً). الملاحظات: مدة التصريح.
مدة الموسم: إصدار التصريح (300 ريال). تجديد التصريح (300 ريال).
2- المخيمات الاستثمارية:
عقد مؤقت (موسمي): إصدار التصريح (500 ريال). تجديد التصريح (500 ريال). الملاحظات: يراعى مدة العقد.
عقد قصير أو طويل الأجل: إصدار التصريح (1200 ريال). تجديد التصريح (1200 ريال). الملاحظات: خلال فترة العقد كل ثلاث سنوات.
3- مخيمات الأعمال الخاصة:
عقد مؤقت: إصدار التصريح (400 ريال). تجديد التصريح (400 ريال). الملاحظات: يراعى مدة العقد ويجدد لمدة مماثلة.
عقد سنوي: إصدار التصريح (800 ريال). تجديد التصريح (800 ريال).
4- المخيمات الحكومية:
مناسبات وطنية وأمنية: إصدار التصريح (مجاناً). تجديد التصريح (مجاناً). الملاحظات: يجدد لمدة مماثلة كحد أقصى.
مناسبات خاصة بالجهات ومنسوبيها: إصدار التصريح (500 ريال). تجديد التصريح (500 ريال).
ملحق 1
ضوابط واشتراطات التخييم من دليل قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة من قبل مجلس إدارة المركز
تصريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي / ترخيص الاستثمار لنشاط المخيمات في أراضي الغطاء النباتي
الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح):
يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.
يبت المركز في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.
يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.
يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).
تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة.
يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.
الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب):
الهوية الوطنية للأفراد.
السجل التجاري للمؤسسات.
تعبئة نموذج طلب الترخيص.
توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.
يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.
لا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم.
يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.
يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية.
يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.
سجل تجاري يوضح النشاط (للاستثمار).
وجود عقد استثمار للموقع في أراضي الغطاء النباتي.
ترخيص من وزارة السياحة لنشاط الإيواء السياحي.
الاشتراطات الخاصة (هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقييد بها):
لا تتجاوز مدة التخييم ثلاثة أشهر.
لا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم.
الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع.
يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.
يمنح الترخيص بناءً على المساحة المحددة في عقد الاستثمار.
تحدد المساحة وفق عقود الاستثمار.
يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.
الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء – النفط – محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن 100 متر.
عدم مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
التوقيع على التعهدات اللازمة.
ملاحظة:
يحق للمركز إضافة أو تعديل أي من الضوابط والاشتراطات العامة أو الخاصة؛ وتكون سارية بعد نشرها في الجريدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
