حدد وزير العمل محمد جبران عددا من الضوابط والشروط المنظمة لعمل الشركات والمراكز العاملة في مجال التدريب، وحالات إلغاء تراخيصها، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد.
ونص القرار على أن يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد سداد رسم الترخيص المقرر وقدره (15000) خمسة عشر ألف جنيه، كما يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب يقدمه صاحب المركز أو وكيله الخاص إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، على أن تتحقق الإدارة المختصة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القرار، إلى جانب سداد رسوم التجديد.
· حالات إلغاء الترخيص (مادة 17):
أوضح القرار أنه يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- فقد المركز شرطا من شروط الترخيص.
2- تقاضي المركز أي مبالغ مالية من المتدربين تزيد على المبالغ الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
3- الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
4- الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
5- استخدام أي أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
6- مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة.
· إيقاف النشاط مؤقتا (مادة 18):
أجاز القرار للسلطة المختصة إصدار قرار بإيقاف نشاط المركز مؤقتا إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المشار إليها بالمادة (17)، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما أجاز القرار إيقاف نشاط المركز مؤقتا حال ثبوت مخالفته لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، مع إلزام المشرف أو المفتش بتنبيه المركز كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يتعين على الإدارة المختصة عرض الأمر على السلطة المختصة لإلغاء الترخيص.
· تنظيم البرامج التدريبية (مادة 19):
ونص القرار على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع وتحفيز المراكز الخاصة لممارسة التدريب في برامج بعينها، وذلك وفقا لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم منظومة التدريب المهني ورفع جودة البرامج المقدمة، وضمان التزام مراكز التدريب بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يخدم احتياجات سوق العمل ويكفل حماية حقوق المتدربين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
