عرب وعالم / السعودية / المواطن

اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحوسبة السحابية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”؛ اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخاص بالموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية المعلوماتية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48335 وتاريخ 1447/6/13هـ، المشتملة على برقية معالي الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم 6862 وتاريخ 1446/9/28هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة. وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ. وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ.

قد يهمّك أيضاً

كما جاء القرار بعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2580) وتاريخ 1445/7/17هـ، ورقم (4200) وتاريخ 1445/12/6هـ، ورقم (2246) وتاريخ 1446/6/25هـ، ورقم (3791) وتاريخ 1446/11/20هـ، ورقم (793) وتاريخ 1447/2/23هـ، ورقم (1626) وتاريخ 1447/4/30هـ، ورقم (2385) وتاريخ 1447/6/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/133) وتاريخ 1447/6/10هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7357) وتاريخ 1447/7/8هـ.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء؛ تقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

ثانياً: استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.

ثالثاً: تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانياً) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا