تابعت محكمة الشراقة صاحب ترقية عقارية يدعى “ش.خ” عبر تقنية التحاضر عن بعد بتهمة النصب و الاحتيال. وذلك على خلفية شكوى رسمها ضده مواطن إتهمه بالتحايل عليه وسلبه مبلغ يقدر بـ300 مليون سنتيم قيمة شقة بمشروع سكني بالعاصمة.
ملابسات قضية الحال إنطلقت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني قيّدها مواطن يدعى “م.عبد الحفيظ” سنة 2023 أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. تفيد أنه تقدم بطلب شراء سكن بصيغة تساهمي من المشروع الذي استفاد منه صاحب الترقية العقارية المدعو “ش.خ” محل الاتهام ببلدية سيدي امحمد_ الجزائر الوسطى. والذي تم تحديد موقع إنجازه بمدينة السحاولة.
حيث قام بتسديد اشطر الشقة بمبلغ مبدئي يقدر بـ 100 مليون سنتيم وأضاف بقية الاشطر لتصل قيمة المبلغ المسدد 300 مليون سنتيم. وتحصل بموجب ذلك على وصولات للدفع من عند المعني وذلك منذ سنة 2019، غير ان المشروع توقف دون استرجاع أمواله. مؤكدا أن المبالغ المالية تسلمها منه المقاول محل الاتهام.
هذا الأخير الذي حضر لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج. وأكد أنه استفاد من صفقة إنجاز مشروع سكني تابع لبلدية سيدي امحمد الجزائر الوسطى بعد تحديد موقعه ببلدية السحاولة. وانه ولأسباب تقنية توقف المشروع بعد حدوث إنزلاقات للتربة بورشة المشروع. موضحا أن الأموال لم تودع بحسابه الشخصي كونه ليس صاحب المشروع وإنما المشروع تابع للبلدية كلّف بالإنجاز فقط.
دفاع الضحية أكد أن موكله تعرض للنصب بعد استعمال مناورات إحتيالية، موضحا أن المتهم توجه بعرض إعلاني للجمهور بعرض شقق للبيع في المشروع التساهمي الايجاري. وأنه فتح حسابا بنكيا موازيا لايداع الاموال طلبي السكن للحجز، من باب النصب، مؤكدا أن أركان التهمة قائمة وطالب بتعويض بقيمة 5 ملايين دج عن الضرر. دفاع المتهم استهل المحاكمة بدفوعات شكلية تقضي بتقادم الدعوى العمومية.
وأشار أن المشروع الذي كان موكله بصدد إنجازه هو مشروع عمومي و ليس مشروعه الخاص. كما أوضح أن المشروع موجود و غير وهمي، وان المتهم بعد مباشرة الاشغال وقعت قوة قاهرة منعت اتمامه تتمثل في انزلاق التربة ما شكل له عطل في تأخير الأشغال. وأدى لالغاء المشروع ببلدية السحاولة، موضحا ان ولاية الجزائر هي من اختارت أرضية المشروع ولا علاقة لموكله بذلك. وأنه توجه للمحكمة الإدارية لتجديد رخصة البناء ورفضت لأربع مرات نافيا ان يكون موكله من تلقى الاشطر المالية. مؤكدا أن ما وقع يدخل في إطار الالتزامات التعاقدية وليس لها علاقة بالنصب وطالب بافادة موكله بالبراءة.
وعليه و امام ما تقدم طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
