نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 126 لسنه 2026 بشأن الاستيراد والتصدير وعلى القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
آليات دمغ السبائك الذهبية والفضية والمشغولات والاصناف نصف المعدة للتصدير
وتضمن القرار بان تحدد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية والاصناف المشغولة والاصناف نصف مشغولة المعدة للتصدير للخارج وفقا للجداول المرافق لهذا القرار
الجدول المرافق
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
