مصر اليوم / اليوم السابع

الحبس والغرامة لمن استباح ميراث شخص من ذوى الإعاقة أو استولى على أمواله

يعاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من انتحل شخصية شخص معاق او ساعد في اتحال هذه الصفة.

وقد نص القانون في مادته 51 من قانون رقم 10 لسنة 2018 على الأتى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك

2-  انتحل صفة شخص في إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .

4 - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.


وفي مادته "52 " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص دى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

 

وعاقبت المادة" 53" من قانون 10 لسنة 2018 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام الأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، أو التعريض بهم أو الترويج المفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا