مشروع قانون الرقم القومي للعقار أهم المشروعات التي ستناقش في مجلس النواب، حيث إنه لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل جميع التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
ومن أهم أحكام الرقم القومي للعقار التي تضمنها مشروع القانونجاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (1) تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
وحددت المادة (2) الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار. كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون، والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وذكرت المادة (3) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
وأكدت المادة (5) أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وحددت المادة (6) الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناءً على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة (7) سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وألزمت المادة (8) كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
وتضمنت المادة (10) عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وألزمت المادة (11) صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة الستة أشهر لمدد أخرى لا يزيد مجموعها عن ثلاث سنوات.
وأناطت المادة (12) برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وبينت المادة (14) العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.