مصر اليوم / الطريق

التأمينات الاجتماعية توضح حقوق العمال في حالات إصابة العملاليوم الإثنين، 15 سبتمبر 2025 07:15 صـ

مع بدء تنفيذ عدد من القرارات الجديدة الخاصة بالعمال، برزت تساؤلات بين المواطنين حول حقوقهم التأمينية، خاصة المتعلقة بإصابات العمل التي تشرف عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن صاحب العمل مُلزم قانونًا بإخطارها فور وقوع أي إصابة بين العاملين لديه، وفي حال تقاعسه، يحق للعامل المصاب أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه تقديم الإخطار مباشرة.

وتشمل إصابات العمل التي يغطيها التأمين:

  • الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون.

  • الحوادث أثناء العمل أو بسببه.

  • الإصابات الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

  • الحوادث خلال الذهاب إلى العمل أو العودة منه.

كما أوضحت الهيئة أن مظلة تأمين إصابة العمل تمتد لتشمل عدة فئات، منها:

  • العاملون بالقطاع الخاص ممن هم دون 18 عامًا.

  • المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

  • الطلاب المشاركون في مشروعات التشغيل الصيفي.

  • المكلفون بالخدمة العامة.

  • العاملون بعد بلوغ سن الشيخوخة غير المشمولين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية التأمينية، وضمان حقوق جميع العاملين حال تعرضهم لإصابة أثناء العمل أو بسببه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا