كتبت: منة الله حمدى
الأحد، 28 سبتمبر 2025 07:30 صربما يتعرض الكثير من الأطفال للخطر أثناء النشأءة والتربية، ولكن هناك من يتعمد أن يؤذى طفلا ويعرض حياته للخطر، أو ينشئه بطريقة خطأ تخلق منه شخصا غير سوى بالمجتمع، لذلك نصت المادة "96" من قانون الطفل على أن يكون الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4 - إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره. عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبلة التعليمي للخطر .
6 - إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال. الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7 - إذا وجد متسولاً، وبعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بالعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات
9 -إ ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان ببيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10 - إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11 - إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
12 - إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجزاء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال
13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
14- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختبار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
15- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.