أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قرارا بتعديل رسوم استخراج الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات بكافة أنواعها .
لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰٨: قرر:( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تعديل رسوم استخراج الرخص 2024
وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قرار رقم ٨٨٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰٨: قرر:( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
رسوم استخراج تصاريح السيارات 2024
النص الآتي: المادة (٢٢٥ ) فقرة أخيرة): وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها”. الأكثر قراءة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.