محمد الجلاهمةأبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن مباحث شؤون الإقامة استدعت مؤخرا عشرات الوافدين ممن أحضروا أسرهم «زوجات وأبناء» بموجب القرار الوزاري الجديد، والذي أجاز لهم إحضار أسرهم من بلدانهم والإقامة معهم بسمات التحاق بعائل «مادة 22» شرط راتب 800 دينار، حيث تم إمهالهم شهرا لتعديل الأوضاع ومغادرة أسرهم لمخالفة القرار الوزاري الجديد أو بالأحرى الالتفاف على القرار.وقال المصدر إن الأزواج الذين تم استدعاؤهم قاموا بتحويل إقاماتهم وحصلوا في «إذن عمل» برواتب تفوق الـ 800 دينار، من ثم تقدموا بطلبات التحاق بعائل وقبلت معاملاتهم إلا أنهم بعد فترة فقدوا شرط الراتب وعملوا برواتب تقل عن ذلك، مشيرا إلى أن الوافدين الذين تم استدعاؤهم منحوا مهلة لمدة شهر لتعديل الوضع أو إعادة أسرهم إلى بلدانهم ووقعوا على تعهدات بهذا الخصوص. وذكر المصدر أن شرط راتب 800 دينار وضع لأسباب جوهرية، وجاء وفق دراسات كون رب الأسرة مطالب بالتزامات، وهذا المبلغ يستطيع من خلاله توفير حياة كريمة لأسرته.وأكد أن وزارة الداخلية أجازت لجميع الوافدين من جميع الجنسيات إحضار أسرهم إذا رغبوا شرط راتب 800 دينار، وبغض النظر عما إذا كانوا من حملة المؤهلات العليا أو ما دون ذلك.ولفت المصدر الى أن الربط الآلي بين مختلف جهات الدولة له دور كبير في كشف أي تحايل على القانون سواء كان ذلك في معاملات الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو الإدارة العامة للمرور.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف أصدر قرارا في يناير 2024 أمر استقبال طلبات الالتحاق بعائل بمختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2024، والذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم من خلالها عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل ورفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية، وأن تكون مهنته في البلاد مطابقة لنفس تخصصه، ثم تم إجراء تعديل على القرار في يوليو الماضي، ليتم بموجبه السماح للوافد غير الحاصل على مؤهل جامعي باستقدام زوجته وأبنائه بسمة التحاق بعائل، مع وجوب أن يكون راتبه في إذن العمل 800 دينار فما فوق.وجاء في المادة الأولى من القرار: لتصبح على النحو التالي:مادة 29: يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 800 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة في البلاد.أما بشأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.أما المادة الثانية، فنصت على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.من جهة أخرى، قال المصدر إن الإدارة العامة للمرور تقوم هي الأخرى بإلغاء أي رخصة سوق لوافد تحصل عليها وتنطبق عليه شروط الحصول عليها ثم أخل أو فقد أيا من هذه الشروط، مؤكدا ان الربط الآلي أيضا سهل من هذه المهمة، داعيا الوافدين إلى التأكد من صلاحية رخصة السوق على هويتي او «سهل».وأكد المصدر أن أي شخص يقود مركبة ومعه رخصة سوق مسحوبة على هويتي يتم احتجازه لقيادة مركبة بدون رخصة سوق وإحالته إلى الاختصاص، مشددا على ضرورة ان يقوم الجميع بالتأكد من صلاحية رخص السوق على هويتي وسهل، مشيرا إلى ان الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية والتبعات القانونية المترتبة عليها.يذكر أن قرارا وزاريا صدر لتنظيم الحصول على رخص سوق، وقد حدد القرار فئات مستثناة من شروط الراتب ومدة الإقامة والمؤهل الجامعي.المصدر: الأنباء.الأكثر قراءة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.