في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتطبيق التعديلات الجديدة على قانون المرافعات، أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار عبدالله يوسف القصيمي تعميماً إدارياً حمل رقم 2025/26، بشأن ما نص عليه القانون رقم 59 لسنة 2025 المتعلق بتعديل إجراءات التنفيذ الجبري.وأوضح التعميم أنه في حال إقامة إشكال أول من قبل أحد أطراف التداعي، تبقى الحجوزات وأوامر المنع من السفر سارية إذا كانت قد صدرت قبل رفع الإشكال، أما إجراء الضبط والإحضار فهو مجرد تمهيد لحبس المدين، ولا يجوز الاستمرار فيه بعد رفع الإشكال.وأكد المستشار القصيمي أنه يتعين رفع إجراء الضبط والإحضار عن المدين متى توافرت شروط الإشكال الأول، وإخلاء سبيل المدين المحبوس، على أن يُعاد الإجراء بناءً على طلب الدائن بعد صدور قرار برفض الإشكال أو شطبه، من دون إلزام الدائن إثبات يسار المدين في هذه الحالة. كما شدد التعميم على ضرورة التزام جميع قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها بالمحافظات بما ورد فيه والعمل بموجبه، مشيراً إلى أن العمل بهذا التعميم يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره.ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث آليات التنفيذ وضمان التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين، بما يتوافق مع أحكام القانون وتوجهات وزارة العدل نحو تطوير بيئة العمل القضائي.المصدر: القبس.الأكثر قراءة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.