كشف قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر عن الفئات التي يُحرم عليها مؤقتًا مباشرة الحقوق السياسية، سواء بالمشاركة في انتخابات الرئاسة أو البرلمان أو أي استحقاق دستوري آخر.
ويهدف القانون إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي شخص صدر بحقه حكم قضائي أو فقد أحد شروط الأهلية القانونية من التأثير في الحياة السياسية.
الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية
وفقًا لأحكام القانون، يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا تسع فئات جاءت على النحو التالي:
- المحجور عليه، طوال فترة سريان قرار الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
- من صدر ضده حكم بات بالتهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نهائي بإفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من فُصل من الخدمة الحكومية أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من أدين في جرائم التلاعب أو التقصير الوظيفي بالتدليس.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية.
- من عوقب بالحبس في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مثل: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، شهادة الزور، أو إغراء الشهود.
- الجرائم الخاصة باختلاس المال العام، الغدر، العدوان على المال العام، أو الجرائم الأخلاقية مثل هتك العرض وإفساد الأخلاق.
مدة الحرمان وشروط استرداد الحقوق السياسية
ينص القانون على أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم القضائي، ما لم يرد للشخص اعتباره قانونًا أو يتم وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
ويهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين العقوبة القانونية والحق الدستوري، مع إتاحة الفرصة أمام المواطن لاستعادة حقه السياسي متى التزم بالقانون واستوفى شروط رد الاعتبار.
أهمية تطبيق القانون
تؤكد مصادر قانونية أن هذه الإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وحماية الاستحقاقات الدستورية من أي تأثير غير مشروع، مشيرة إلى أن حرمان بعض الفئات لا يُعد عقوبة إضافية، بل هو إجراء تنظيمي مؤقت لحماية المصلحة العامة ومنع إساءة استخدام الحقوق السياسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.