سياسة / اليوم السابع

الحبس والغرامة لمن يمارس مهنة الإعلام بدون تصريح مزاولة المهنة

قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لعام 2016 يحظر ويمنع ممارسة النشاط الإعلامي لغير أعضاء النقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة، والعقوبات المخالفة لذلك قد تصل إلى عقوبات جنائية نصت عليها المادة 88 من القانون .

وأكد نص المادة "88" من قانون 93 لعام 2016 على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة .

أما عن عقاب الوسيلة الأعلامية التي بثت المحتوى فنص القانون في مادته "89" على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية . بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي . وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة .

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا