سياسة / اليوم السابع

النقض تُبرئ شخصا من تهمة التزوير وتضع 4 ضوابط للإدانة.. عن "برلماني"

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

السبت، 10 مايو 2025 05:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُبرئ شخصا من تهمة التزوير وتضع ضوابط الإدانة"، استعرض خلاله حكما قضائياً صادرا من محكمة النقض بإلغاء حكم حبس شخص سنة، والقضاء مُجددا ببرائته من تهمة التزوير، وتُرسخ لمبدأ قضائي هام في قضايا التزوير والإبلاغ الكاذب، وهو ضرورة بناء الإدانة على أدلة ثابتة وقاطعة، وتأكيد أن التحريات وحدها لا تكفي ما لم تُعزز بأدلة أخرى موثوقة، ويؤكد كذلك أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا تهدر إلا بيقين لا ظن معه، في الطعن المقيد برقم 8873 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:

"1-لا إدانة دون دليل يقيني.

2- الأحكام يجب أن تُبنى على أدلة يقينية قطعية الثبوت لا على الظن والاحتمالات.

3- لا يجوز إدانة المتهم بناءً على تحريات الشرطة وحدها دون بيان مصدرها أو التحقق منها.

4- لا يكفي مجرد التمسك بمحرر مزور لإدانة المتهم بالاستعمال مع العلم بالتزوير ما لم يثبت علمه الأكيد".

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحرر لأحاد الناس واستعمالها مع العلم بتزويرها ولم يدلل على أنه قد اشترك مع باقي المتهمين - المحكوم عليهم غيابياً - والشخص المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في الجرائم المنسوبة له، ولم يورد الدليل على علمه بالتزوير، فلم يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها - وذلك من واقع الدعوى وظروفها - فإنه يكون قاصراً في البيان بما يعيبه ويبطله، ولا يجزئ في ذلك مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها، فلا يكفي ذلك بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلت الأوراق من تقرير فني يفيد نسبة الأمر إليه.

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين - من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر - ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما ساقه الحكم في التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والفروض والاعتبارات المجردة، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات المباحث وأقوال مجربها لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.

وتضيف "المحكمة": وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، طالما أن مجريها لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته - كحال هذه الدعوى - المعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن هو مرتكب الجريمة، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الضابط من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تُبرئ شخصا من تهمة التزوير وتضع ضوابط الإدانة.. الحيثيات: لا إدانة دون دليل يقينى.. والأحكام تُبنى على أدلة يقينية قطعية الثبوت لا على الظن.. ولا يجوز إدانة المتهم بناءً على تحريات الشرطة وحدها

 

 

                                       برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا