كتب محمد عبد الرازق
الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صحدد القانون رقــم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية 5 موارد لهيئة الدواء المصرية .
فاكدت المادة 11 على ان يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية.
وفى االمادة 12 نص القانون على أن أموال الهيئة المصرية للشراء الموحد أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ووفقًا للضوابط والحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ونصت المادة 13 من القانون على أن تتكون الموارد المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد من الآتى:
1 – الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية فى الموازنة العامة لها.
2 – الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
3 – مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة.
4 – عائد استثمارات أموال الهيئة.
5 – الهبات والمنح والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.