كتبت إسراء بدر
الثلاثاء، 22 يوليو 2025 11:00 صحددت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات حاسمة لمن يشترك فى الانتخابات أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.
وقضت بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
ومنحت المادة ذاتها، لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.