نصت المادة 78 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في المحافظات .
1- نسبة لا تقل عن "1%" ولا تزيد عن "3%" من قيمة الأجور الفعالية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على "20" من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على "45%" في عمليات الخدمات المصنعة.
2- نسبة لا تقل عن "1%" ولا تزيد على "3%" من قيمة الأحوار الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على "15%" من قيمة العملية .
3- اشتراك قيد لفنات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيه ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريا.
4- نسبة نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة .
5- مبلغ ١٠٠ جنيه من كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ طرة بيع الأراضي الزراعية .
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر الأول مرة أو عند تحديدها
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي توافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها
9- عائد الخامات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي ( ان وجدت ) .
10- عائد استثمار أموال الصندوق
و يصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، وموافقة الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.