سياسة / اليوم السابع

"النقض" تتصدى للدفع بأن "" ليس من مواقع التواصل الاجتماعى.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ضوابط حرية التعبير.. النقض تتصدى للدفع بأن () ليس من مواقع التواصل الاجتماعى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة النقض يتصدى لجرائم السب والقذف، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات عبر "اليوتيوب"، ويُجيب على حزمة من الأسئلة أبرزها تحديد ماهية وطبيعة موقع يوتيوب؟ وهل يجوز الدفع بأنه ليس من مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل تقوم بشأنه فكرة العلانية؟ ووضعت المحكمة ضوابط حرية التعبير للصحفى وتعريف النقد المباح، حيث قالت في الطعن المقيد برقم 16232 لسنة 92 القضائية:

1-موقع (يوتيوب) هو موقع متاح للجميع لمطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية. 

2-المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة عامة أو خاصة الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه.

3-القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركا وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير.

4-حرية الصحفي هى جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.

5-النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لكون موقع (يوتيوب) الذي تم النشر عليه لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الثابت لهذه المحكمة مما أورده الحكم من أقوال المقدم .... - المهندس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ومن مطالعة المفردات المضمومة - من أن موقع (يوتيوب) هو موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية. 

وبحسب "المحكمة": وكان نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد جرى على معاقبة كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد نصت في البند رقم (10) منها على أن المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

ضوابط حرية التعبير.. "النقض" تتصدى للدفع بأن "يوتيوب" ليس من مواقع التواصل الاجتماعى.. وتؤكد:الموقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر به العلانية.. ويتوفر من خلاله القصد الجنائى لجرائم ازعاج الغير

 


 

                                          برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا