سياسة / اليوم السابع

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة فى السجل التجارى

كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 11 سبتمبر 2025 08:00 ص

حظر قانون السجل التجاري مزاولة التجارة فى أى محل تجارى إلا بعد قيد اسم صاحبه فى السجل الواقع بدائرته المحل التجارى، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بوسيلة أخرى.

 

ونص القانون على معاقبة كل من يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة فى طلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقًا للأوضاع والمواعيد المحددة، كما يعاقب كل من يضع اسمًا تجاريًا أو رقم قيد ليس له على واجهة محله أو مراسلاته أو أوراقه، أو من يذكر بيانات تفيد القيد دون حصوله، فضلًا عن أى موظف يفشى سرًا بحكم عمله أثناء تنفيذ القانون.

 

وأقر القانون غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه على أى مخالفة أخرى لأحكامه أو القرارات المنفذة له، مع مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار. وفى حالة مخالفة المادة 17 نص القانون على إغلاق المحل إلى جانب الغرامة، فيما يتمتع أمناء مكاتب السجل التجارى ومن يحددهم العدل بالاتفاق مع وزير التجارة بصفة مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ أحكام القانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا