كتبت: منة الله حمدى
السبت، 13 سبتمبر 2025 12:00 صحدد قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، شروطًا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، والحصول على ترخيص، ولكن هناك بعض الحالات أعفاها القانون من استخراج تراخيص للإعلانات واللافتات.
ونصت المادة" 7 " من القانون على أن يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.