سياسة / اليوم السابع

حكم نهائى بتأييد تعويض "شُرطى" بـ 500 ألف جنية عن بتر ذراعه فى حادث.. برلماني

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 09:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة الاستئناف بتأييدًا حكم أول درجة بتعويض "شُرطى" بمبلغ وقدره 500 ألف جنيه عن بتر ذراعه الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، وألزمت جهة العمل بصفتها متبوعة ومسئولة عن أعمال تابعها غير المشروعة التي وقعت منه أثناء وبسبب عمله، وتأييد فيه ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بعدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 131 لسنة 49 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع: فلما كان من المستقر عليه أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمله سيما في إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية وأن كانت المحكمة في تقدير الضرر والنعي في الاستئناف بطلب التعديل بإنزال مبلغ التعويض فهو في محله، ذلك أن المستقر قضاء أن تقدير التعويض عن الضرر ولئن كان يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

لما كان ذلك - وكان التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف لا يتناسب مع الأضرار التي حاقت بالمستأنف ضده، وتري المحكمة إنزال التعويض المادي ليصبح 400 الف جنية وإنزال التعويض الأدبي ليصبح 100 الف جنية ليكون إجمالي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية مبلغ 500 الف جنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حكم نهائي بتأييد تعويض "شُرطي" بـ 500 الف جنية عن بتر ذراعه.. التعويض نتيجة الأضرار المادية والأدبية.. وتأييد عدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى.. الحيثيات: سند الدعوى "المسئولية التقصيرية" وليس "التعويض" 

 


 

                                        برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا