كتبت ـ آية دعبس
الأحد، 28 سبتمبر 2025 12:00 صوضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نصوصا صريحة لحماية العاملين من أي صور تحرش أو اعتداء أثناء العمل أو بسببه، وألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات واضحة لضمان بيئة عمل آمنة، وهى على النحو التالى:
أولا: تنص المادة (74) على التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
ثانيا: إذا وقع اعتداء أو تحرش: تعتبر المادة (129) أن ارتكاب أي صورة من صور التحرش أو الاعتداء من العامل يعد مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، قد يصل إلى الفصل من الخدمة.
ثالثا: حق العامل المعتدى عليه:منحت المادة (242) العامل الذي يتعرض لتحرش أو اعتداء الحق في تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو إلى مكتب العمل، مع التزام الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته والتحقيق في الواقعة.
رابعا: صلاحيات التفتيش:أكدت المادة (243) أن لمفتشي العمل الحق في متابعة هذه الشكاوى والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
وهذا يعنى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ألزم صاحب العمل بحماية العاملين من أي تحرش أو اعتداء، والعامل الذى يرتكب الواقعة يفصل فورا باعتبارها مخالفة جسيمة، مع منح العامل الحق بتقديم شكوى لمكتب العمل أو لجنة السلامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.