كتب ـ علاء رضوان
الإثنين، 29 سبتمبر 2025 11:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملايين.. ثغرة في عقد إيجار 59 سنة تؤدى للطرد"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم الملاك والمستأجرين، بفسخ عقد إيجار وطرد وتسليم الشقة للمالك، باعتبار أن العقد نص على أن المدة "حسب الحاجة"، مؤسساً أسبابه على أن العقد إذا لم يكن محدد المدة بالعقد فينطبق عليه نص المادة 365 مدنى فيكون منعقدا لمدة شهر، وهى المدة المحددة لدفع الإيجار، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 130 لسنة 2025 م . ك إيجارات الفيوم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: كما نصت المادة 563 من ذات القانون على أنه: "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
أ-في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بـ3 أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب - في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة 4 أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ج- كما نصت المادة 591 منه على: "على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ....".
واستندت واستدلت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 1366 لسنة 52 قضائية، الصادر بجلسة 22 فبراير 1989، والذى جاء بحيثياته: "وحيث إنه من المقرر أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانقضاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما"، وكذا الطعن رقم 16158 لسنة 84 قضائية، الصادر بجلسة 17 أغسطس 2023، والذى جاء في حيثياته: "وأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد؛ كأن ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة".
وإليكم التفاصيل كاملة:
للملايين.. ثغرة في عقد إيجار 59 سنة تؤدى للطرد.. حكم قضائى بفسخ عقد إيجار والطرد وتسليم "العين".. العقد نص على أن المدة "حسب الحاجة".. الحيثيات: العقد إذا لم يكن محدد المدة بالعقد فينطبق عليه نص المادة 365 مدنى
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.