سياسة / اليوم السابع

الاستئناف تقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 01:51 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين بالشيكات.. الاستئناف تُقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم القانونيين والمستثمرين والتجار المتعاملين بالشيكات البنكية، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي منطوقه بوقف الدعوي تعليقا، وتُقرر إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وترسخ مبدأ قضائياً بأن الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية  بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 19 لسنة 29 قضائية.  

 

المحكمة في حيثيات الحكم استندت على حزمة أحكام للنقض، وقالت:  فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 102 من قانون الإثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن: "الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى  الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك" – كما ورد في الطعن رقم 2289 لسنة 55 قضائية، الصادر بجلسة 25 فبراير 1991.    

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

للمتعاملين بالشيكات.. "الاستئناف" تلغى حكم أول درجة بوقف الدعوي تعليقا.. وتُعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.. وتقرر: الدعوي الجنائية لا توقف الفصل في الدعوي المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف موضوعهما  

 


 

                                        برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا