سياسة / اليوم السابع

القانون يحدد اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

كتبت: منة الله حمدى

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 07:00 ص

نص  قانون الجمعيات الأهلية بإنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، فيما أقرت المادة "91" من القانون على أنه يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية العربية، ويسري على الاتحاد ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.

6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8- إعداد تقرير سنوي شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.

9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.

10- بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أداؤه سنويا.

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوا، تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا