سياسة / اليوم السابع

النقض: لا بد من وجود إذن من النيابة العامة لدخول الصفحات الشخصية عند فحصها

  • 1/2
  • 2/2

كتب ــ علاء رضوان

السبت، 11 أكتوبر 2025 12:00 م

أصدرت محكمة النقض – حكماً قضائياً – يهم ملايين المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعى، بتأييد تغريم المتهم 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدنى قبل المجنى عليه يُقدر بـ5 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المجنى عليها من خلال التعليقات على حسابها الشخصى، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالنشر على موقع الفيس بوك معلومات تخصه دون رضاه سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وأرست خلال الطعن المقيد برقم 4875 لسنة 92 قضائية مبدأين قضائيين قالت فيهما:  

"1-الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب الطاعن بموقع وإعداد تقرير الفحص الفني لحصولهما دون إذن وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة .

2-وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018  ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى" . 

 

الخلاصة: 

"لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على موقعه على الفيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصول ذلك دون صدور إذن من النيابة العامة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض". 

وبحسب "المحكمة": ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في ذلك مما أورده في مدوناته من أن الجرائم المسندة إليه ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والفحص الفني لحساب الطاعن والذي أثبت قيامه بالتعليق من خلال حسابه الشخصي على بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بتدوين العبارات التي طالعتها المحكمة، وتبينت منها أنها عبارات تسيء إلى المجني عليه، وكتاب شركة "...." مصدرة الخط المستخدم في ارتكاب الجريمة بملكية الطاعن له، مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نسب إليه بخصوص هذه الجرائم، فإن ما يثيره في شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائي يكون غير سديد . 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على موقعه على الفيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصول ذلك دون صدور إذن من النيابة العامة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض  - لما كان ذلك - وكانت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات - باعتبارها الجريمة الأشد التي دين الطاعن بها - ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. 

وتضيف "المحكمة": وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة المشار إليها، والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط فحص الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا وتُقرر: لابد من وجود إذن من النيابة العامة للدخول الى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمتهم عند فحصها.. وإثارة ذلك لأول مرة أمام النقض "غير جائز"
 


 

                                           برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا