كتبت : سمر سلامة
الخميس، 16 أكتوبر 2025 09:00 صيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون.
ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون.
رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.