سياسة / اليوم السابع

جرائم بقانون تنظيم الاتصالات عقوبتها حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه

كتب ـ محمود حسين

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 05:00 ص

ينص قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1 - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كل المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن المادة 21، تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا